هل ما فعله السائل من خطبة فتاة يتيمة تربت عند أختها وزوج أختها، مع علمه بأنها ليست أختهما الحقيقية، فيه حرمة؟ وهل يترتب عليه فعل معين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الزواج من الفتاة المذكورة إحسانًا إليها، لكن لا يصح الزواج إلا بولي، ومرتبة الأولياء هي: الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم ثم العمومة، فإن لم يوجد ولي صالح للتزويج فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، فإن تعذر وجود القاضي فيزوجها رجل عدل بإذنها.
اعلم أن من نسب الفتاة إلى نفسه فقد ارتكب محرمًا، ولا يترتب على هذا التبني محرمية ولا إرث، والواجب إبطال هذا النسب وتعريف الفتاة بنسبها الحقيقي، كما يجب التنبيه إلى أن التعارف بين الجنسين الأجنبيين -وإن كان بغرض الزواج- أمر لا يقره الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132747