العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة الزواج من رجل مسلم مؤمن، رغم وصية أبيها بعدم الزواج من قبيلي، وهل تعد عاقة لوصية أبيها إذا تزوجت منه، مع العلم أنها راضية به وهو من أهل الدين والصلاح، وهل يكون ذنب عدم زواجها في رقبة أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب طاعة وصية الأب بعدم زواج ابنته من شخص معين، فإذا كان الشاب صاحب دين وخلق، فلا حرج على الفتاة في الزواج منه، وحينئذ يزوجها وليها، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن امتنعوا جميعًا رفعت أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، والكفاءة هي الدين والخلق لا الفوارق المادية والاجتماعية. وإن وجب الزواج في حق الفتاة ولم تقدم عليه، فقد ظلمت نفسها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146606
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي