هل يعتبر بائع أجهزة طباعة قد ظلم المشتري بعد تعديل كمية الأكواب المبيعة، إذا لم يُذكر عددها أو لونها صراحة في الإعلان، ولم يُمنع المشتري من الفحص أو السؤال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة العلم بالمبيع إما بالرؤية أو بالوصف؛ لأن جهالة المبيع غرر منهي عنه شرعًا، فإذا كان البيع قد تم عبر الإنترنت، وتم تصوير جميع الأكواب بحيث يتبين عددها، فالبيع صحيح ويلزم إعطاء المشتري ما نقص أو منه، أما إذا لم تظهر الصورة عدد الأكواب فالبيع غير صحيح. وفي هذه الحالة، يجب البيع بذكر ما تم إرساله من أكواب وأجهزة وتحديد سعر جديد بالتراضي بين الطرفين، وإذا تم البيع بعد رؤية المشتري للأجهزة والأكواب وعلمه بعددها، فالبيع صحيح. أما إذا لم ير المبيع لكونه داخل كرتون ولم يعلم عدد الأكواب، فالبيع غير صحيح وسبيل التصحيح ما ذكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191541
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191541
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي