ما حكم عمل فاتورة للبيع بسعر معين مع كتابة أصناف أخرى غير المشتراة بنفس السعر، لكونها عهدة حكومية يجب الوفاء بها، كشراء آلة حاسبة وكتابة أقلام بدلاً منها في الفاتورة؟
فاتورة البيع مستند يسجل السلعة المشتراة وثمنها، ولا يجوز تدوين غير الواقع فيها لما في ذلك من الكذب والغش وأكل المال بالباطل، فمن اشترى آلة حاسبة وجب تسجيلها كذلك، ولا يجوز كتابة أقلام بدلاً منها. تسجيل سعر زائد، أو سلعة وهمية، أو سلعة غير المشتراة كلها من المنكر الذي يجب محاربته لما يسببه من خراب الذمم وفساد الأعمال وضياع الأموال. الموظف مؤتمن على ما تحت يده، ولا يُسأل عن تلف شيء إلا بتقصير أو اعتداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24436