العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في مبادلة أجهزة حاسوب بفواتير سلع استهلاكية لموظفين حكوميين، مع شعور التاجر بالذنب ورغبته في التراجع، أو تحمل الخسارة المالية لتفادي خيانة الاتفاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفاتورة وثيقة لشراء سلع بسعر وجهة محددة، ويحرم التلاعب بها أو الغش فيها ككتابة سعر غير حقيقي أو سلع غير حقيقية، لما في ذلك من الكذب والخداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ...".

الصور الشائعة للغش في الفواتير، مثل طلب المندوب من البائع وضع سعر مرتفع في الفاتورة ليأخذ الفرق، أو طلب مبلغ مالي من البائع دون تغيير السعر، كلاهما خيانة محرمة.

كما أن تزوير الفواتير بغرض شراء سلع غير مصرح بها من الجهة الممولة يعد حراماً، لأن الأموال المخصصة لغرض معين يجب ألا تصرف في غيره إلا بإذن أصحابها.

ولمن فعل هذا، يجب عليه التخيير بين تسليم السلع المكتوبة في الفاتورة أو فسخ البيع واسترداد الفاتورة منهم، وهذا ليس خيانة بل هو توبة من فعل محرم، فالعقد الفاسد يجب الرجوع عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي