هل يجوز للمحاسب إصدار فاتورة كاذبة بزيادة في الكمية الأساسية لتحصيل فارق مالي من المورد، لتغطية كميات مجانية إضافية تم صرفها لتنشيط المبيعات وتجنب تلف البضاعة، مع العلم أن الموازنة المحددة من المورد لم يتم تجاوزها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يشتريه الشخص لنفسه من بضاعة بإذن بائعها فربحه وخسارته عليه، والثمن المتفق عليه يلزمه دفعه للبائع ولا يجوز التحايل عليه أو التزوير لإسقاط حقه. أما ما يؤخذ لتوزيعه فقط فالآخذ وكيل فيه، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بما أمر به صاحبه، والربح أو الخسارة تكون للموكل. وإذا بيع بأكثر من ثمنه المحدد فالفارق للموكل إلا بإذنه، ولا ضمان على الوكيل ما لم يتعدَّ أو يفرط. وإذا ألزم الموكل بضمان شيء بغير تعد أو تفريط، فيجوز التحايل لدفع الظلم فقط. فما كان مشروعًا من العمل فهو مباح وأجره حلال، وما كان محرمًا فهو باطل وتعاون على الإثم وأكل مال الناس بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105210
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي