هل يُعدّ التصرف ببيع البضائع بأسعار زائدة ثم خصم مبلغ يعادل الزيادة من الفاتورة قبل احتساب العمولة، مع العلم بأن هذا يزيد من إيرادات العمل، غشاً للشريك؟
ليس للعامل في شراكة المضاربة إلا النسبة المتفق عليها مع رب المال من الربح. وما يأخذه العامل زائدًا على نصيبه المحدد يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل، وعليه رد هذه الزيادات إلى صاحب رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60292