هل يجوز لصاحب رأس المال في شراكة المضاربة أن يضيف ربحًا خاصًا به على سعر البضاعة قبل احتسابه على المتجر، دون إخبار العامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح إلا إذا كان رأس مالها من النقود. ولا تصح عند الفقهاء، ومن أجازها بالعروض اشترط تقويمها وجعل قيمتها وقت العقد رأس مال.
لذلك، لا تصح المضاربة المذكورة إلا بتقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال للمضاربة، ويكون التقويم باتفاق الطرفين على قيمتها السوقية، ولا يشترط أن يكون ذلك سعر شرائها.
لا يشترط إعلام صاحب رأس المال العامل بالثمن الذي اشترى به، لكن لا يجوز الكذب عليه وإخباره بخلاف الواقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174838
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174838
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي