هل يجوز إصدار فاتورة شراء وهمية لجهاز كمبيوتر لم يتم بيعه، لتمكين شخص من الحصول على سلفة مالية مخصصة لشراء الكمبيوتر؟
إذا اشترطت الجهة المانحة للقرض شراء حاسوب فلا تجوز مخالفة شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، ولقوله: "من غش فليس مني".
والغش بتقديم فواتير وهمية للحصول على القرض محرم، وإعانة الغاش بتوفير فواتير وهمية محرم أيضًا، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114800