هل يجوز أخذ قرض من وزارة التربية مخصص لشراء حاسوب محمول، مع عدم شراء الحاسوب وصرف المال في حاجات أخرى، وهل يجوز لصاحب محل إعطاء فواتير وهمية للمدرسين لتمكينهم من الحصول على هذا القرض؟
يجب على المسلم الوفاء بالوعود والعهود؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً).
وعليه، يلزم المدرسين الالتزام بشروط الوزارة في السلفة، فلا يجوز أخذها ومخالفة الشرط؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا".
الأصل في الشروط الصحة والإباحة ما لم يقم دليل على المنع، كما ذكر ابن القيم وابن عثيمين.
إذا ثبت عدم جواز مخالفة الشرط، فلا يجوز لأصحاب المحلات إصدار فواتير وهمية؛ لما فيه من الكذب والتدليس والتعاون على الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19113