العودة إلى البحث

هل تعد عملية شراء حاسوب بتمويل من مؤسسة أو بنك، حيث يقوم المستفيد بتقديم فاتورة للبنك الذي يوافق على الشراء ويسدد للبائع، ثم يسدد المستفيد للبنك أقساطًا بزيادة محددة، من قبيل المرابحة، وما الفرق بينها وبين الفتوى رقم 1608، وإذا لم تكن مرابحة فما هو الحل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تختلف المرابحة الشرعية للآمر بالشراء عن الصورة المذكورة في السؤال؛ فالمرابحة الشرعية تتطلب أن يتملك البنك أو المؤسسة السلعة أولًا، ثم يبيعها للمشتري بسعر محدد وبالتقسيط. أما الصورة المذكورة في السؤال فهي قرض ربوي بفائدة، حيث يقرض البنك المستفيد ثمن السلعة دون تملكها. لذا، إن أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب، فذلك هو الأفضل، وإلا فيجب الاستغفار والتوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي