هل يجوز للمتدرب شراء أجهزة أخرى غير الحاسوب بالمبلغ المخصص له من الشركة، ثم تقديم فاتورة شراء حاسوب بالمبلغ كاملاً، مع التعهد بإرجاع الحاسوب فقط عند طلبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمتدرب التصرف في المبلغ المخصص لشراء حاسب إلا بشراء حاسب في حدود المبلغ. فالمتدرب ليس مالكًا للمبلغ بل هو وكيل. ومن يخالف ذلك ويشتري حاسبًا بأقل من المبلغ ويستفيد من الباقي لنفسه، أو يحتفظ به ويقدم فاتورة غير صحيحة، فإنه يكون قد غش وتعدى إذن موكله. وللشركة استرداد المبلغ بالكامل، أو الأجهزة المشتراة، أو أخذ الجهاز وضمان المبلغ المحتفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58981
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي