العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من بيع فواتير على بياض لأخٍ يعمل مندوب مشتريات يعتبر مالًا حرامًا، علمًا بأن البائع لم يكن يعلم حرمة ذلك وقت البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء الفواتير التي فيها تزوير وغش وخداع، لما في ذلك من قول الزور والغش، وقد قال تعالى: (فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا). ويشمل التزوير الغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة الخطوط بقصد الخداع. والمال المكتسب من ذلك حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، ولكن من اكتسبه جاهلًا بحرمته ثم تاب، فلا يجب عليه التخلص منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145009
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي