ما حكم الشرع في استغلال ثغرات القانون التجاري بطرق غير مشروعة مثل تزوير فواتير أو وصف بضائع غير مشمولة بالقانون للحصول على الدولار بسعر مدعوم من الدولة لبيعه في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر؟ وهل يجوز للتاجر الملتزم بالقانون تزوير نوعية البضاعة أو زيادة قيمة الفاتورة بقدر الرشاوى لكي يتمكن من المنافسة في ظل هذه الظروف؟
تزوير التجار للبضائع والفواتير للحصول على الدعم الحكومي محرم شرعًا، سواء كان التعامل مع مسلم أو كافر، ويعتبر من الكذب والغش. من يدخل بلاد الكفار بأمان، بتأشيرة زيارة أو إقامة، لا يجوز له خيانة أمانتهم أو أخذ أموالهم بالغش أو السرقة؛ لأن المسلمين عند شروطهم. فإذا خان أو سرق منهم، وجب عليه رد ما أخذه لأصحابه. لا يجوز التزوير في الفواتير أو أنواع البضائع ولو كان ذلك لتدارك الخسارة، وعلى المسلم تقوى الله وطلب الرزق الحلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29013