ما حكم الشرع في أخذ عمولة دون علم العميل عند بيع أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، مع العلم أن الفاتورة تصدر من الشركة بقيمة تتضمن العمولة، وأن البائع يحدد مواصفات الجهاز ويقوم بشرائه واستلامه نيابة عن العميل؟
يجوز للمرء أن يشتري للعملاء أجهزة ثم يبيعها عليهم بربح، بشرط أن يمتلك الجهاز أولاً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. ويجب أن يعرف العميل أنك بائع لا متبرع، ولا يشترط أن يعلم مقدار ربحك. أما إن تبرعت بالبحث والشراء لشخص ما، فليس لك أن تزيد في الثمن.
وهناك صورتان أخريان جائزتان: أن تكون وكيلاً بأجرة ثابتة، أو وكيلاً بنسبة مئوية من ثمن الجهاز، وفي هاتين الصورتين تأخذ ما اتفقت عليه فقط، وما جاء من تخفيض أو هدايا تابعة للأجهزة فهو لمن وكلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19145