ما حكم الشرع في أخذ عمولة دون علم العميل عند بيع أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، مع العلم أن الفاتورة تصدر من الشركة بقيمة تتضمن العمولة، وأن البائع يحدد مواصفات الجهاز ويقوم بشرائه واستلامه نيابة عن العميل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرء أن يشتري للعملاء أجهزة ثم يبيعها عليهم بربح، بشرط أن يمتلك الجهاز أولاً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. ويجب أن يعرف العميل أنك بائع لا متبرع، ولا يشترط أن يعلم مقدار ربحك. أما إن تبرعت بالبحث والشراء لشخص ما، فليس لك أن تزيد في الثمن.
وهناك صورتان أخريان جائزتان: أن تكون وكيلاً بأجرة ثابتة، أو وكيلاً بنسبة مئوية من ثمن الجهاز، وفي هاتين الصورتين تأخذ ما اتفقت عليه فقط، وما جاء من تخفيض أو هدايا تابعة للأجهزة فهو لمن وكلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19145
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19145
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي