هل يعتبر المبلغ الذي يدفعه البائع مقابل إحضار الزبائن عمولةً جائزةً، مع العلم أن سعر الحاسوب لا يرتفع بسببه ويظل مطابقًا لأسعار السوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يخلو خالك من أمرين: أن يكون وكيلاً للزبون، والوكالة مبناها على الأمانة، والزبون قد استأمنك بتوكيله إياك، فيجب التصرف بالأفضل والأصلح له، ولا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن المشتري الموكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104218
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي