هل يجوز للمهندس أخذ عمولة من المورد عند بيع جهاز للعميل، دون علم العميل بالعمولة، مع ضمان النصح له بالمواصفات والسعر المناسب؟
اتفاقك مع التاجر على أخذ عمولة مقابل دلالة المشترين عليه جائز، ولكن بشرط أمانتك وعدم غش المشتري أو خداعه. فإذا نصحت المشتري بما فيه مصلحته، ودللته على التاجر الذي يبيع بسعر السوق أو أقل، أو كانت مواصفات أجهزته أفضل، فلا حرج عليك في أخذ العمولة من التاجر، ولا يلزمك إخبار المشتري بها لأن الدافع للعمولة هو التاجر وليس المشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187900