العودة إلى البحث

ما حكم أخذ العمولة من قبل المعلم (العامل) والبائع ومالك المحل، مقابل تزكية بضاعة معينة للمشتري، دون علمه، مع العلم أن هذه العمولة تزيد أحيانًا عن ثلث سعر البضاعة الأصلي، ولا تؤخذ إلا في مناطق معينة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج أن يكون الشخص أجيراً وسِمساراً لدى شخص واحد، وأن يأخذ أجرة على بيع السلعة المتفق عليها، بشرط أن لا يكون هناك غش أو تدليس على المشتري. فما كان قائماً على الكذب والتدليس، مثل قول البائع للمشتري إن البضاعة لا مثيل لها في السوق، وهو يعلم أن المشتري لا يعرف سعرها الحقيقي، فهذا ممنوع لما فيه من الغش.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي