العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العمولة من قبل المعلم (العامل) والبائع ومالك المحل، مقابل تزكية بضاعة معينة للمشتري، دون علمه، مع العلم أن هذه العمولة تزيد أحيانًا عن ثلث سعر البضاعة الأصلي، ولا تؤخذ إلا في مناطق معينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج أن يكون الشخص أجيراً وسِمساراً لدى شخص واحد، وأن يأخذ أجرة على بيع السلعة المتفق عليها، بشرط أن لا يكون هناك غش أو تدليس على المشتري. فما كان قائماً على الكذب والتدليس، مثل قول البائع للمشتري إن البضاعة لا مثيل لها في السوق، وهو يعلم أن المشتري لا يعرف سعرها الحقيقي، فهذا ممنوع لما فيه من الغش.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي