ما حكم أخذ الفارق في السعر بعد الاتفاق على سعر معين، وهل يجوز أخذ نسبة من البائع أو المشتري مقابل إحضار الزبون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب في الجُعل (العمولة) أن يكون هناك عقدٌ معلوم المقدار بين طرفي العقد، ويشترط علم من يدفع العمولة بها، فإن كانت تؤخذ من البائع وحده وجب علمه دون المشتري، وإن كانت من المشتري وحده وجب علمه دون البائع. ولا يجوز للسمسار أخذ فرق السعر لنفسه دون علم المشتري إذا وجد البضاعة بسعر أقل من المتفق عليه، بخلاف ما لو اتفق مع البائع على عمولة محددة مقابل إحضار عميل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي