ما حكم أخذ الفارق في السعر بعد الاتفاق على سعر معين، وهل يجوز أخذ نسبة من البائع أو المشتري مقابل إحضار الزبون؟
يجب في الجُعل (العمولة) أن يكون هناك عقدٌ معلوم المقدار بين طرفي العقد، ويشترط علم من يدفع العمولة بها، فإن كانت تؤخذ من البائع وحده وجب علمه دون المشتري، وإن كانت من المشتري وحده وجب علمه دون البائع. ولا يجوز للسمسار أخذ فرق السعر لنفسه دون علم المشتري إذا وجد البضاعة بسعر أقل من المتفق عليه، بخلاف ما لو اتفق مع البائع على عمولة محددة مقابل إحضار عميل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194579