هل يجوز أخذ نسبة من فرق السعر بين ما تم إبلاغ الموكل به، والسعر الحقيقي، مع علم الوسيط بتوكيل المشتري له بناءً على السعر المُبلَغ، وهل يعتبر هذا العمل سمسرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك إبلاغ وكيل شركة (ب) بالسعر الحقيقي، وأنه لا يجوز له أخذ فارق السعر دون علم وموافقة الشركة (أ) التي وكلته بالشراء، وعليه أن يبين لها حقيقة الأمر. فالوكيل لا يتصرف إلا بما أُذن له فيه، مستشهدين بحديث عروة بن الجعد البارقي. كما يجب إثبات السعر الحقيقي في الفواتير وعدم تزويرها. السمسرة جائزة بشرط علم وموافقة من تؤخذ منه، وإلا فهي أكل للمال بالباطل، وهو من الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144834
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي