العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ نسبة من فرق السعر بين ما تم إبلاغ الموكل به، والسعر الحقيقي، مع علم الوسيط بتوكيل المشتري له بناءً على السعر المُبلَغ، وهل يعتبر هذا العمل سمسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك إبلاغ وكيل شركة (ب) بالسعر الحقيقي، وأنه لا يجوز له أخذ فارق السعر دون علم وموافقة (أ) التي وكلته بالشراء، وعليه أن يبين لها حقيقة الأمر. فالوكيل لا يتصرف إلا بما أُذن له فيه، مستشهدين بحديث عروة بن الجعد البارقي. كما يجب إثبات السعر الحقيقي في الفواتير وعدم تزويرها. السمسرة جائزة بشرط علم وموافقة من تؤخذ منه، وإلا فهي أكل للمال ، وهو من الكبائر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي