العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة عند التوسط بين البائع والمشتري، وهل يجب إبلاغ العميل إذا كانت العمولة تؤخذ من الشركة المنتجة، وهل يجوز دفع جزء من ثمن البضاعة نيابة عن المشتري المتأخر في السداد، على أن تُعد البضاعة ملكًا لي وأبيعها له بالثمن الذي أراه مناسبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ عمولة على السمسرة (الوساطة بين البائع والمشتري) ما لم تتضمن بيع محرم، ويجوز أخذها من أحد الطرفين أو كليهما حسب أو الاتفاق، ولا حرج في عدم إعلام المشتري بها إذا كانت من البائع أو المنتجة فقط، ولم يكن فيها غش. وإذا دفعت جزءًا من ثمن البضاعة لتأخر المشتري في السداد وكنت ضامنًا له، فأنت مقرض له بهذا المقدار؛ لأن البضاعة ملك للمشتري بالعقد. ويجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للشركة المنتجة أن تعطيك عمولة مقابل ضمان المشتري، فهذا نفع مقابل الضمان وهو ممنوع شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84581
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي