ما حكم العمولة في التوسط لعملية تجارية إذا كان الوسيط موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب في جزء من العمولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التوسط بين البائع والمشتري يسمى سمسرة وهو جائز، ولا بأس بأخذ أجرة عليها. فلا حرج عليك أن تقوم بالوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعاً. أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءاً من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه إلا أن يأذن له الموكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي