ما حكم العمولة في التوسط لعملية تجارية إذا كان الوسيط موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب في جزء من العمولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التوسط بين البائع والمشتري يسمى سمسرة وهو جائز، ولا بأس بأخذ أجرة عليها. فلا حرج عليك أن تقوم بالوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعاً. أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءاً من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه إلا أن يأذن له الموكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77713
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي