ما حكم أخذ الشركة عمولة 50,000 مقابل التوسط لبيع بضاعة سعرها 50,000 بمبلغ 100,000 على مشترٍ لا يعلم السعر الأصلي، ثم بيعها له بالاتفاق على تقاسم الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إخبار المشتري أن ثمن البضاعة 100 ألف بينما ثمنها الحقيقي 50 ألف للحصول على عمولة تمثل الفرق، لأن ذلك كذب محرم وأكل لأموال الناس ، والله تعالى يقول: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". والعمولة المشروعة هي التي تكون معلومة للمشتري ومتفقاً عليها معه مسبقاً. أما بيع البضاعة مقابل نصف الربح فجائز على الراجح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي