العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الشركة عمولة 50,000 مقابل التوسط لبيع بضاعة سعرها 50,000 بمبلغ 100,000 على مشترٍ لا يعلم السعر الأصلي، ثم بيعها له بالاتفاق على تقاسم الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إخبار المشتري أن ثمن البضاعة 100 ألف بينما ثمنها الحقيقي 50 ألف للحصول على عمولة تمثل الفرق، لأن ذلك كذب محرم وأكل لأموال الناس ، والله تعالى يقول: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". والعمولة المشروعة هي التي تكون معلومة للمشتري ومتفقاً عليها معه مسبقاً. أما بيع البضاعة مقابل نصف الربح فجائز على الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي