ما حكم أخذ الصديق عمولة 5% على بيع سلعة يملكها السائل، مع علمه أن العمولة تزيد بزيادة السعر، وأنه هو من يبيع السلعة للمشتري أولًا؟
هذه المعاملة تدخل في السمسرة، وهي جائزة ما لم تتضمن إعانة على محرم، وتعد من باب الجعل. يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة، وجاز جعلها نسبة من الربح في رواية عن أحمد وعند ابن سيرين. فلو دفع صاحبك البضاعة، فله 5% من ثمنها. أما قوله "عند وجود مشتر سأبيعها له ثم يبيعها هو للمشتري"، فهذه معاملة بيع وشراء لا حرج فيها إذا ملكها ثم باعها للآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125474