العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الصديق عمولة 5% على بيع سلعة يملكها السائل، مع علمه أن العمولة تزيد بزيادة السعر، وأنه هو من يبيع السلعة للمشتري أولًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة تدخل في السمسرة، وهي جائزة ما لم تتضمن إعانة على محرم، وتعد من باب الجعل. يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة، وجاز جعلها نسبة من الربح في رواية عن أحمد وعند ابن سيرين. فلو دفع صاحبك البضاعة، فله 5% من ثمنها. أما قوله "عند وجود مشتر سأبيعها له ثم يبيعها هو للمشتري"، فهذه معاملة بيع وشراء لا حرج فيها إذا ملكها ثم باعها للآخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125474
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي