العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمالك العقار أن يأخذ سعيًا (عمولة) على عقاره عند بيعه أو تأجيره، علمًا بأن المكاتب العقارية تأخذ 2.5% من قيمة الإيجار أو العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السّمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري، وهي جائزة في الجملة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه. ولا حرج في أخذ مالك العقار سعيًا عند بيع عقاره أو تأجيره، ويُحسب هذا من الثمن أو الأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131645
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي