ما حكم أخذ نسبة مئوية من بائع الآلات دون علم المشتري؟ وما حكم الزيادة التي يضيفها الوسيط على سعر الآلات دون الاتفاق على عمولة مع المصنع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تقوم به من أخذ عمولة على السمسرة جائز، وتعد السمسرة من باب الجعالة، ويشترط علم من يدفع العمولة بها. يجب الحذر من ترويج السلعة . بيع صاحبك للسلعة قبل تملكها لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. البديل الشرعي هو أن يكون سمسارًا لصاحب السلعة بأجر معلوم، أو بأخذ ما زاد عن السعر المحدد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110451
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110451
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي