ما حكم أخذ نسبة مئوية من بائع الآلات دون علم المشتري؟ وما حكم الزيادة التي يضيفها الوسيط على سعر الآلات دون الاتفاق على عمولة مع المصنع؟
ما تقوم به من أخذ عمولة على السمسرة جائز، وتعد السمسرة من باب الجعالة، ويشترط علم من يدفع العمولة بها. يجب الحذر من ترويج السلعة بالباطل. بيع صاحبك للسلعة قبل تملكها لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. البديل الشرعي هو أن يكون سمسارًا لصاحب السلعة بأجر معلوم، أو بأخذ ما زاد عن السعر المحدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110451