هل المال المكتسب من خلال عمولة يفرضها عميل كوسيط لإتمام صفقة بيع وشراء، حيث يأخذ جزءًا من ثمن البضاعة لنفسه، حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لهذا العميل حالتان: الأولى: أن يكون وكيلًا عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة. الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47939