هل يُعدُّ التعامل حرامًا إذا كنتَ وسيطًا في مجال تغيير العملات وتأخذ فارقًا بين سعر الشراء وسعر البيع كعمولة، علمًا بأنك لا تملك المال الكافي لإتمام عمليات الشراء والبيع بنفسك، وهل يجب عليك إبلاغ الطرفين أو أحدهما بأنك تأخذ عمولة، وهل يُباح التعامل إذا أتيت بطرف ثالث وقلتَ لهم إنه سيأخذ عمولة للتحويل، ويكون الاتفاق بينكما أن تُقسم تلك العمولة بينكما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوسيط وكيل ولا يحل له أخذ عمولة دون علم الموكل ورضاه، ويجب إخباره بقدر العمولة المأخوذة من ماله لا مجرد إخباره بأخذ عمولة، ولا يجوز أن تكون وسيطًا وتتفق معه سرًا على نسبة من عمولته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي