هل يجوز أخذ عمولة على بيع وشراء العملة مع الزيادة في سعر الصرف المتداول دون التأثير على هامش ربح صاحب العمل؟
إذا أذن لك رب العمل في أخذ شيء من الربح فلا حرج، وإلا فلا يجوز لك أخذ شيء من الربح دون إذنه، حتى لو بعت بأكثر مما حدد لك، لأنك وكيل عنه، وليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه، ويعتبر أخذك لشيء من الربح دون إذنه غشًا وخيانة، ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وحديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107839