هل يُعدُّ تحديدُ سعرِ العملة للزبون بأقل من السعر الذي يُعطيه التاجرُ، عند المتاجرة في العملة لحساب تاجرٍ آخر، حرامًا؟
لا يجوز للوكيل إخفاء فارق السعر عن التاجر؛ لأنه غش وأكل لماله بالباطل، فالزيادة تكون للموكل. ومن حق الوكيل أن يطلب عمولة على سمسرته، ولكن دون تحايل أو غش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125252