هل يجوز أخذ فرق سعر الصرف عند تحويل الدولار الخاص بالعملاء، علمًا أنه يمكن الحصول على سعر أفضل من سعر السوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للوكيل أخذ فارق سعر لنفسه إلا بإذن الموكل، فالزيادة للموكل لا للوكيل، قال صاحب الكفاف: "وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل". ولكن لا حرج على الوكيل في أخذ الفارق إذا أذن له الموكل، ولو كان ذلك هو أجرته، فقد قال ابن عباس: "لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121156
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121156
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي