العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ فرق سعر الصرف عند تحويل الدولار الخاص بالعملاء، علمًا أنه يمكن الحصول على سعر أفضل من سعر السوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للوكيل أخذ فارق سعر لنفسه إلا بإذن الموكل، فالزيادة للموكل لا للوكيل، قال صاحب الكفاف: "وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل". ولكن لا حرج على الوكيل في أخذ الفارق إذا أذن له الموكل، ولو كان ذلك هو أجرته، فقد قال ابن عباس: "لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121156
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي