ما حكم الحالات الآتية في صرف الدولار التي يجمعها أحد الزملاء ثم يبحث عن أعلى سعر سواء في البنك أو السوق السوداء: الاتفاق مع المشتري على سعر ثم يأتي بعد وقت لاستبدال العملات؟ أو يأتي المشتري بعد وقت ليبلغ أن السعر زاد فيبيع الزميل بالسعر المتفق عليه ويأخذ الفرق؟ أو يأتي المشتري بعد وقت ليبلغ أن السعر قل فيبيع الزميل بالسعر المتفق عليه ويدفع الفرق من عنده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع العملات بعضها ببعض () لا يصح إلا بالتقابض في مجلس العقد. وإذا كان أحد الزملاء يجمع الرواتب لتغييرها نيابةً عن أصحابه، فهذه وكالة يجوز له طلب أجر عنها. والزيادة التي يحصل عليها الوكيل تكون للموكل لا له إلا برضاه، والنقص عليه. وما يحصل بين الوكيل والتجار من مساومة واتفاق على ثمن معين يعتبر مواعدة غير ملزمة. ولا يجوز أن يتفق الموكلون مع الوكيل على أن يضمن النقص مقابل ربحه للزيادة، بل الزيادة للموكلين والنقص عليهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171985
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي