العودة إلى البحث

ما حكم الحالات الآتية في صرف الدولار التي يجمعها أحد الزملاء ثم يبحث عن أعلى سعر سواء في البنك أو السوق السوداء: الاتفاق مع المشتري على سعر ثم يأتي بعد وقت لاستبدال العملات؟ أو يأتي المشتري بعد وقت ليبلغ أن السعر زاد فيبيع الزميل بالسعر المتفق عليه ويأخذ الفرق؟ أو يأتي المشتري بعد وقت ليبلغ أن السعر قل فيبيع الزميل بالسعر المتفق عليه ويدفع الفرق من عنده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع العملات بعضها ببعض (الصرف) لا يصح إلا بالتقابض في مجلس العقد. وإذا كان أحد الزملاء يجمع الرواتب لتغييرها نيابةً عن أصحابه، فهذه وكالة يجوز له طلب أجر عنها. والزيادة التي يحصل عليها الوكيل تكون للموكل لا له إلا برضاه، والنقص عليه. وما يحصل بين الوكيل والتجار من مساومة واتفاق على ثمن معين يعتبر مواعدة غير ملزمة. ولا يجوز أن يتفق الموكلون مع الوكيل على أن يضمن النقص مقابل ربحه للزيادة، بل الزيادة للموكلين والنقص عليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي