ما حكم أن يشتري شخص عملات نقدية من آخر بسعر معين، ثم يبيعها بسعر أعلى ويستفيد من فارق السعر، مع العلم أنه سيعيد المبلغ المتفق عليه للشخص الأول بعد بيع العملات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء عملة بعملة أخرى يسمى صَرفًا، ولا يصح إلا إذا قُبض البدلان في مجلس العقد، وإلا وقع ربا النسيئة. وقد أجمع العلماء على فساد إذا افترق المتصارفان قبل التقابض. فإذا بيع أحد النقدين بمثله أو بالآخر وجب التقابض في المجلس وإلا بطل العقد. وعليه، لا يصح شراء العملة من صديقك دون تسليمه ما يقابلها في نفس مجلس العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192649
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي