ما حكم تحويل الأموال لبلد آخر بسعر صرف يختلف عن السعر الفعلي، مع قيام المحوّل بتسلم الفارق كنسبة له، ثم تحويل المبلغ المستلَم إلى البلد الآخر، مع احتمال الربح أو الخسارة عند صرفه هناك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبادلة العملات () لا تصح شرعًا إلا بالتقابض في مجلس العقد، وإلا وقع ربا النسيئة . فإذا افترق المتعاقدان قبل التقابض، فالصرف فاسد. ويجوز للمُحوِّل أخذ أجرة معلومة على إجراء التحويل. وإذا اختلفت العملات، جاز بيع بعضها ببعض بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، بشرط التقابض في المجلس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي