العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ تحديدُ سعرِ العملة للزبون بأقل من السعر الذي يُعطيه التاجرُ، عند المتاجرة في العملة لحساب تاجرٍ آخر، حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للوكيل إخفاء فارق السعر عن التاجر؛ لأنه غش وأكل لماله ، فالزيادة تكون للموكل. ومن حق الوكيل أن يطلب عمولة على سمسرته، ولكن دون تحايل أو غش.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي