العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف الاستفادة من فرق سعر الصرف (الدولار مقابل الدينار) الذي يتبعه صاحب العمل، وذلك بأخذ 70 دولارًا مقابل 100 دينار من الزبون، مع العلم أن هذه المعاملة لا تتبع التسعيرة اليومية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للبائع أن يبيع سلعة بعملة أجنبية، ويأخذ بدلها عملة محلية فورًا، حتى لو كان سعر الصرف مختلفًا عن سعر السوق، فالعبرة باتفاق الطرفين وشرط القبض في الحال. ولا يجوز البيع بثمن مؤجل بعملة أجنبية مع اشتراط السداد بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل وهو ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ". أما الموظف الذي لا يملك المحل، فلا يجوز له أخذ فارق العملة لنفسه دون علم صاحب العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي