العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استفادة الموظف من فرق سعر صرف الدولار بين الصراف الآلي والبنك دون علم الشركة، التي ترفض ذلك وتجبر الموظف على عدم الاستفادة المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف التصرف بهذه الطريقة دون علم وموافقتها، فالموظف وكيل عنها ويلزمه إخبار موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز له أخذ شيء لنفسه إلا بعلمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195726
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي