العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الذي يكفيه دخله ومعاشه وتجارته أن يعطي تجارته لابنه المتزوج لينفق على بيته، ويأخذ من ابنه المتغرب بحجة أن دخل الأب لا يكفي، مع علم أن الابن المتغرب لديه أسرة والتزامات وهو من زوج أخاه الأصغر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أن يعطي تجارته لابنه المتزوج المحتاج أو الفقير، وإن كان على سبيل التمليك، وهذا التخصيص جائز إذا كان لمعنى يقتضيه أو الاشتغال بالعلم، وليس على سبيل الأثرة. وإذا أصبح الأب محتاجًا بعد العطية، جاز له أن يأخذ من مال ابنه الآخر بقدر حاجته، بشرط ألا يجحف به. أما تزويج الأخ لأخيه الأصغر فهو من الأعمال الصالحة والفضائل العظيمة لما فيه من وإعطاء ذوي القربى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194310
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي