هل يجوز للأب الذي يكفيه دخله ومعاشه وتجارته أن يعطي تجارته لابنه المتزوج لينفق على بيته، ويأخذ من ابنه المتغرب بحجة أن دخل الأب لا يكفي، مع علم أن الابن المتغرب لديه أسرة والتزامات وهو من زوج أخاه الأصغر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أن يعطي تجارته لابنه المتزوج المحتاج أو الفقير، وإن كان على سبيل التمليك، وهذا التخصيص جائز إذا كان لمعنى يقتضيه أو الاشتغال بالعلم، وليس على سبيل الأثرة. وإذا أصبح الأب محتاجًا بعد العطية، جاز له أن يأخذ من مال ابنه الآخر بقدر حاجته، بشرط ألا يجحف به. أما تزويج الأخ لأخيه الأصغر فهو من الأعمال الصالحة والفضائل العظيمة لما فيه من وإعطاء ذوي القربى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194310
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194310
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي