العودة إلى البحث

هل تُعدّ الفتاة المتبناة أختًا للزوج شرعًا، وهل يجوز لها تقبيله كأخ، وهل يجب الإفصاح عن حقيقة نسبها لمن يتقدم لخطبتها، وهل تُعامل معاملة الأيتام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تعتبر البنت المتبناة أختًا للزوج إلا بوجود سبب للتحريم كالرضاعة. إذا كانت أجنبية فلا يجوز لها تقبيله، ويجب مراعاة ضوابط تقبيل المحارم. لا يلزم إخبار الخاطب بحقيقة تبنيها. تُنسب بنت الزنا لأمها، ويمكن أن تُنسب لاسم عام تجنبًا للحرج. هذه البنت في حكم اليتيمة من حيث أحقية حاضنتها لأجر كفالة اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي