هل يأثم الزوجان إذا تصرف الزوج في اللقطة بدفعها أجرة للبيت بعد فترة وجيزة، مع نيته سدادها بنفس صفاتها عند حضور صاحبها، وما كفارة هذا الإثم إن وجد؟
لا يجوز للملتقط الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، ومن انتفع بها قبل ذلك وجب عليه التوبة إلى الله ودفعها لصاحبها متى جاء يطلبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86522