العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل وعد زوجته بإعطائها ثمن شقة لتسجيلها باسمها مقابل بقائها معه في الغربة، ثم احتاج منها هذا المال، فأخذه كدَيْن ووعد بسداده، ولكنه أخلف وعده ونكر شهادة الله على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه لمحل إقامته، ولا يجوز لها الامتناع إلا لسبب شرعي، وإذا وهب الزوج مالًا لزوجته وقبضته، ملكته وليس له الرجوع في هبته. فإن أقرضت الزوجة زوجها مالًا، وجب عليه رده، وإذا كان معسرًا وجب إنظاره، وإن كان موسرًا فلا يجوز له الامتناع من الأداء وإلا كان ظالمًا. وإن تنازلت الزوجة عن حقها في الدين بطيب نفس فهو إحسان تؤجر عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190494
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي