ما حكم الدين في طلب الزوج من زوجته نسيان شقة التمليك وبيعها، والانتقال للعيش في شقة والدته، وترك أثاثها في شقة أهلها؟ وهل عليها إثم إن رفضت العيش مع والدة زوجها؟ وما هي حقوقها إذا طلقها بسبب ذلك؟
إذا رمى الزوج وزوجته زوجتَه بالبهتان، فعليها الصبر، ولا حرج عليها في الامتناع عن السكن مع أم زوجها في مسكن واحد، لأن من حق الزوجة أن تكون في مسكن مستقل، ولا يلزمها خدمة أم زوجها.
لا يجوز للزوج أن يسيء عشرة زوجته بغير سبب شرعي. إذا ساهمت الزوجة في شراء الشقة ولم يكن ذلك على سبيل التبرع، فلها نصيبها منها بقدر مساهمتها. وإذا كان تبرعها بقصد دوام العشرة ولم يحصل، فلها الحق في الرجوع في هذه الهبة.
يجب الحرص على حل المشكلة بالروية وتجنب الطلاق قدر الإمكان، وذلك بتوسيط أهل الخير والفضلاء. وأخيرًا، فإن نظام الإيجار المؤبد المعمول به في بعض البلدان مخالف للشريعة الإسلامية لما فيه من الظلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115374