هل يجوز لزوجة الأب الاستئثار بشقة أبي المتوفى بعقد إيجار لمدة 20 عامًا، علمًا أن أبي كان قد وهبها الشقة ثم تراجع عن الهبة قبل وفاته؟ وهل يجب علينا نحن الورثة تنفيذ هذا العقد أم لنا المطالبة بالشقة؟
ما صدر من الأب تجاه زوجته إما أن يكون هبة أو بيعًا. إذا كان هبة ولم يتم قبض الشقة، فللواهب الرجوع فيها عند الجمهور. أما المالكية فلا يجوز الرجوع عندهم إلا فيما يهبه الوالد لولده. وإن كانت بيعًا، فالبيع لازم لكلا الطرفين ولا يصح لأحدهما فسخه. لا يجوز للأب استخدام الحيل لإبطال حق زوجته، بل يجب عليه أن يتوب ويسلم إليها الشقة. أما الصلح الذي تم بينهما فلا يحل للأب تملك الشقة إذا كان يعلم ببطلان دعواه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95560