هل يجوز للأبناء الاحتفاظ بشقة أبيهم المتوفى المستأجرة، أو أخذ عوض مادي مقابل التنازل عنها، أم أن الشقة تصبح من حق مالكها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عقد إيجار الشقة صحيحاً وساري المفعول، فإن ورثة الميت يملكون منفعة الشقة، ويجوز لهم الاحتفاظ بها، أو إيجارها، أو أخذ عوض للتنازل عنها، ما دام الاستخدام في نفس الغرض أو أقل، لأن موت الأب لا يفسخ الكراء. أما إذا كان العقد فاسداً (مثل العقود التي لم تحدد فيها مدة )، فلا يجوز للورثة الاحتفاظ بالشقة ويجب ردها لمالكها، ولا يجوز لهم أخذ مقابل للتنازل عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66172
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66172
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي