هل يجوز للأبناء الاحتفاظ بشقة أبيهم المتوفى المستأجرة، أو أخذ عوض مادي مقابل التنازل عنها، أم أن الشقة تصبح من حق مالكها؟
إذا كان عقد إيجار الشقة صحيحاً وساري المفعول، فإن ورثة الميت يملكون منفعة الشقة، ويجوز لهم الاحتفاظ بها، أو إيجارها، أو أخذ عوض للتنازل عنها، ما دام الاستخدام في نفس الغرض أو أقل، لأن موت الأب لا يفسخ الكراء. أما إذا كان العقد فاسداً (مثل العقود التي لم تحدد فيها مدة الإجارة)، فلا يجوز للورثة الاحتفاظ بالشقة ويجب ردها لمالكها، ولا يجوز لهم أخذ مقابل للتنازل عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66172