العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم تنفيذ وصية الزوج بإرجاع شقة الزوجية لابنته بعد وفاتي، مع العلم أن الشقة أصبحت ملكًا لي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة الزوج للشقة باسم الزوجة لتتصرف فيها بعد موته تُعد وصية، للوارث لا تصح لحديث: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وإذا أراد الزوج هبة منجزة لزوجته، فيجب أن يُمَكِّنها من التصرف فيها في حياته، ولا تكون معلقة بموته. وقد اختلف العلماء في هبة بيت السكنى للزوجة، فبعضهم اشترط أن يُخلي الزوج البيت من متاعه وأن تتصرف فيه الزوجة تصرف المالك لتصبح صحيحة، وذكرت الموسوعة الفقهية عدم جواز هبة الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، وذهب الشافعية إلى خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له. وبذلك، لا تصح الوصية للوارث، سواء كانت للزوجة أو لابنته من الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192095
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي