هل يجوز عدم تنفيذ وصية الزوج بإرجاع شقة الزوجية لابنته بعد وفاتي، مع العلم أن الشقة أصبحت ملكًا لي؟
كتابة الزوج للشقة باسم الزوجة لتتصرف فيها بعد موته تُعد وصية، والوصية للوارث لا تصح لحديث: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وإذا أراد الزوج هبة منجزة لزوجته، فيجب أن يُمَكِّنها من التصرف فيها في حياته، ولا تكون معلقة بموته. وقد اختلف العلماء في هبة بيت السكنى للزوجة، فبعضهم اشترط أن يُخلي الزوج البيت من متاعه وأن تتصرف فيه الزوجة تصرف المالك لتصبح الهبة صحيحة، وذكرت الموسوعة الفقهية عدم جواز هبة الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، وذهب الشافعية إلى ضرورة خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له. وبذلك، لا تصح الوصية للوارث، سواء كانت للزوجة أو لابنته من الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192095