العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكتب وصية بأن تكون الشقة التي كتبها زوجها باسمها من حقه كاملاً، أو أن تفعل شيئاً يضمن حقه، خشية أن يرث أخوها منها وهو غير بار بوالديه وسيئ التعامل معها، خاصة وأن الشقة من جهد زوجها كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمرأة أن تكتب وصية بأن تكون شقتها لزوجها بعد موتها؛ لأنها وصية لوارث، للوارث ممنوعة شرعًا.

وإن كان الزوج كتب الشقة باسمها على سبيل النافذة، بأن استلمتها في حياته، وأخلاها هو من متعلقاته، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة.

أما إن كتب الشقة باسمها لتأخذها بعد موته؛ حرصًا منه على ألا يرثه إخوته، فهذه الكتابة وصية لوارث أيضًا، وهي ممنوعة شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180031
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي