العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكتب وصية بأن تكون الشقة التي كتبها زوجها باسمها من حقه كاملاً، أو أن تفعل شيئاً يضمن حقه، خشية أن يرث أخوها منها وهو غير بار بوالديه وسيئ التعامل معها، خاصة وأن الشقة من جهد زوجها كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمرأة أن تكتب وصية بأن تكون شقتها لزوجها بعد موتها؛ لأنها وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعًا.

وإن كان الزوج كتب الشقة باسمها على سبيل الهبة النافذة، بأن استلمتها في حياته، وأخلاها هو من متعلقاته، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة.

أما إن كتب الشقة باسمها لتأخذها بعد موته؛ حرصًا منه على ألا يرثه إخوته، فهذه الكتابة وصية لوارث أيضًا، وهي ممنوعة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي