ما حكم كتابة الشقة، أو نصفها، باسم الزوجة التي لم تنجب؟
إذا كان المقصود بكتابة الشقة للزوجة تمليكها بعد الموت، فهذا غير جائز؛ لأنه وصية لوارث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
أما إذا كان المقصود تمليكها في الحياة بحيث تتصرف فيها ببيع أو هبة، فهذه هبة جائزة في الأصل، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في صحة هبة الرجل دار سكناه لزوجته؛ فبعضهم لا يرى صحتها، وبعضهم يشترط خلو الدار من أمتعة غير الزوجة.
أما إذا كان القصد بالهبة حرمان بعض الورثة، فهذا غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180077