العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة الشقة، أو نصفها، باسم الزوجة التي لم تنجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بكتابة الشقة للزوجة تمليكها بعد الموت، فهذا غير جائز؛ لأنه وصية لوارث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

أما إذا كان المقصود تمليكها في الحياة بحيث تتصرف فيها ببيع أو هبة، فهذه هبة جائزة في الأصل، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في صحة هبة الرجل دار سكناه لزوجته؛ فبعضهم لا يرى صحتها، وبعضهم يشترط خلو الدار من أمتعة غير الزوجة.

أما إذا كان القصد حرمان بعض الورثة، فهذا غير جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي