العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لأولاده وزوجته في حياته لمنع المشاكل بعد وفاته، مع العلم بوجود شقق أخرى لن تكتب باسمهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بالكتابة ، فيجب على الوالد العدل بين أولاده فيها، ولا يجوز التفاضل بينهم إلا لموجب شرعي. والراجح أن تكون التسوية بين والأنثى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية". فتُعطى للصغار مثل ما ملكت للكبار.

أما الشقة، فإن كانت زوجتك ساعدتك فيها على وجه الهبة أو القرض، فهي ملك لك. وإن كانت شريكة لك في ملكيتها، فلا يجوز لك التصرف في نصيبها دون إذنها.

وإذا كان المقصود بالكتابة ، فلا تجوز الوصية للأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193076
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي