هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لأولاده وزوجته في حياته لمنع المشاكل بعد وفاته، مع العلم بوجود شقق أخرى لن تكتب باسمهم؟
إذا كان المقصود بالكتابة الهبة، فيجب على الوالد العدل بين أولاده فيها، ولا يجوز التفاضل بينهم إلا لموجب شرعي. والراجح أن تكون التسوية بين الذكر والأنثى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية". فتُعطى للصغار مثل ما ملكت للكبار.
أما الشقة، فإن كانت زوجتك ساعدتك فيها على وجه الهبة أو القرض، فهي ملك لك. وإن كانت شريكة لك في ملكيتها، فلا يجوز لك التصرف في نصيبها دون إذنها.
وإذا كان المقصود بالكتابة الوصية، فلا تجوز الوصية للأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193076