العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي أن يكتب الرجل شقة الزوجية لأبنائه من زوجته الأولى، أم يجب أن يكتبها باسم الزوجة الأولى مع أبنائه، ليضمن العدل بين زوجتيه ويرضي ربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل بين الزوجات واجب في المبيت، أما العدل في والهدايا والعطايا فمختلف فيه. كتابة البيت باسم الزوجة إن كان وصية فلا يجوز إلا بموافقة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإن كانت هبة، فبعض العلماء يرون عدم صحة هبة الزوج لزوجته دار سكناه، وأكثر العلماء يشترطون القبض، فلا تصح هبتك إلا إذا أخليت البيت. الهبة للأولاد يشترط فيها العدل بينهم، ولا يشترط أن تهب لزوجتك معهم، ولا يجوز أن تهب أو توصي بقصد الإضرار بأحد الورثة. يُنصح بالعدل بين الزوجتين، وترك المال دون قسمة، لقول الإمام أحمد: "أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي