هل يكفي أن يكتب الرجل شقة الزوجية لأبنائه من زوجته الأولى، أم يجب أن يكتبها باسم الزوجة الأولى مع أبنائه، ليضمن العدل بين زوجتيه ويرضي ربه؟
العدل بين الزوجات واجب في المبيت، أما العدل في النفقة والهدايا والعطايا فمختلف فيه. كتابة البيت باسم الزوجة إن كان وصية فلا يجوز إلا بموافقة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإن كانت هبة، فبعض العلماء يرون عدم صحة هبة الزوج لزوجته دار سكناه، وأكثر العلماء يشترطون للّهبة القبض، فلا تصح هبتك إلا إذا أخليت البيت. الهبة للأولاد يشترط فيها العدل بينهم، ولا يشترط أن تهب لزوجتك معهم، ولا يجوز أن تهب أو توصي بقصد الإضرار بأحد الورثة. يُنصح بالعدل بين الزوجتين، وترك المال دون قسمة، لقول الإمام أحمد: "أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95254