العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته ببيع وشراء، خشية ضياع حقوقهن، مع وجود أخ وأخت له، وأبناء أخ متوفى، وابن أخت متوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هبة الرجل أملاكه لزوجته وبناته لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يهب أو يبيع بيع محاباة في صحته، وهذا يجوز وتصبح الأملاك لهن إذا حزنها وتصرفن فيها، ولا تبطل الهبة أو البيع إن قصد حرمان بعض الورثة مع الإثم.

الصورة الثانية: أن يفعل ذلك في صحته، ولكن لا تقبض الهبة إلا في مرضه المخوف، فلا تصح الهبة، وتأخذ حكم الوصية للوارث، فلا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

الصورة الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن بعد مماته، فهذه كسابقتها.

وفي حال أنفقت البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء العقارات، فإذا كان ذلك على سبيل الهبة، فالأملاك للرجل وحده، وإن كان بنية المشاركة، فهن شريكات ويجب إثبات ذلك رسمياً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي