هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته ببيع وشراء، خشية ضياع حقوقهن، مع وجود أخ وأخت له، وأبناء أخ متوفى، وابن أخت متوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هبة الرجل أملاكه لزوجته وبناته لها ثلاث صور:
الصورة : أن يهب أو يبيع بيع محاباة في صحته، وهذا يجوز وتصبح الأملاك لهن إذا حزنها وتصرفن فيها، ولا تبطل أو إن قصد حرمان بعض الورثة مع الإثم.
الصورة الثانية: أن يفعل ذلك في صحته، ولكن لا تقبض الهبة إلا في مرضه المخوف، فلا تصح الهبة، وتأخذ حكم للوارث، فلا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
الصورة الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن بعد مماته، فهذه كسابقتها.
وفي حال أنفقت البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء العقارات، فإذا كان ذلك على سبيل الهبة، فالأملاك للرجل وحده، وإن كان بنية ، فهن شريكات ويجب إثبات ذلك رسمياً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135149
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي